responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 308


الأصحاب من غير وقوف على الحجة .
الثاني لو سلمنا جدلا أنه لا يرتجع ، لم يلزم الإباحة ، لاحتمال أن يكون المنع من استعادة الثمن عقوبة للمشتري ، وهذا إن ثبتت حجة بالمنع من الاستعادة .
ثم نقول : المنع من استعادة الثمن التالف في يد البائع الغاصب بعد استعادة العين المغصوبة ، لا يقتضي المنع من استعادته مع بقائه ، فلعل المنع مع تلفه بمعنى أن المالك إذا ارتجع العين المغصوبة من المشتري ، لم يلزم البائع إعادة العوض عن الثمن بعد تلفه ، لأنه قبضه عن إذن المالك [12] ، أما إن كانت العين قائمة فللمشتري انتزاعها ، لأنها عين ماله .
< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : في أن للمرأة أن تمنع عن الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة للمرأة أن تمنع عن الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها كملا ، فإذا انقضت مدة في الامتناع أيجب على الزوج النفقة لها في تلك المدة أم لا ؟ .
الجواب في هذه المسألة خلاف فأكثر الأصحاب على أن لها أن تمنع حتى تقبض مهرها . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في المبسوط : ينصب عدل ويؤمر الزوج بتسليم المهر إليه فإذا سلمه أمرها بتسليم نفسها [13] . والقول الأول أظهر [14] .
فعلى الأول إن كان الزوج موسرا لم تسقط نفقتها لأن دفع المهر واجب



[12] لأن قبضه له عن إذن المالك . كذا في بعض النسخ .
[13] المبسوط 4 / 316 .
[14] قال في المبسوط : فإذا ثبت أنه - أي المهر - يكون معجلا . . . فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق . . . أقول : هذا كما ترى موافق لقول المحقق فراجع .

308

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست