responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 297


بالأخماس [17] . وقال آخرون : ما يحفظ به الرمق [18] ، وهو الأولى .
ودلك على ذلك رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم . ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، ولا يحل لأحد منهم الصدقة ، إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة [19] .
ويقوي هذا أن الزكاة مال لغيرهم ، فلا يتناول منها إلا كما يتناول من مال الغير عند الضرورة .
ويدل على تحريمها مطلقا ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وأن الله حرم علي منها ومن غيرها ما حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب [20] .
وروى إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة . قلت : فيحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم [21] . وهذه الأدلة تدل على التحريم المطلق .
< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : في أن ذمة الميت تبرأ بما يؤدى عنه من الحقوق < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة هل تبرأ ذمة الميت بما يؤدي عنه من الصلاة والحقوق أم لا ؟ ولو مات هل يخرج من أصل التركة أم لا ؟ .



[17] قال في الشرائع 1 / 163 : ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة .
[18] أي لا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة . راجع المختلف ص 185 .
[19] التهذيب 4 / 59 والاستبصار 2 / 36 .
[20] التهذيب 4 / 58 والاستبصار 2 / 35 والكافي 4 / 58 .
[21] التهذيب 4 / 58 والاستبصار 2 / 35 والكافي 4 / 59 .

297

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست