responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


طيبا ) [37] والنجس ليس كذلك وإذا لم يجد ماء يتطهر به ولا ترابا طاهرا لم يصل ولو خرج الوقت ، وفي القضاء قولان قال المرتضى والشيخ أبو جعفر رحمهما الله :
يقضي ذلك [38] وقال المفيد في رسالته إلى ولده [39] : لا يقضي وهو أشبه بالمذهب .
أما إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكن من إزالتها فالأولى الإجزاء بها ، لأنها صلاة مأمور بها شرعا فتكون مجزية .
< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة عشرة : إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها أو شهد عليه شاهدان عدلان فادعى التلف . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة عشرة إذا أودع الإنسان غيره شيئا من المال وأمره أن يسلمه إلى شخص ، فلما حضر المودع سأله هل نقد فلان معك [40] شيئا أم لا ؟ فقال : ما نقد لك شيئا ولا أودعني شيئا من الأشياء ، فأحضر من قال له سلم إليه شهودا يشهدون عليه بذلك فقال : لا شك أن فلانا أودعني ولكن أخذت وأخذ ما كان معي من الوديعة ، فهل يقبل قوله في التلف أو يلزم بها مع الإنكار على كل حال ؟
الجواب إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها أو شهد عليه شاهدان عدلان فإن ادعى التلف زمان الإنكار وأقام بذلك بينة لم يضمن ، وإن لم يقم بينة أو أقام بينة بالتلف بعد الإنكار ضمن ، لأن الإنكار منع من الوديعة فيكون عدوانا مقتضيا للضمان ، والله أعلم .
قال الشيخ نجم الدين أبو القاسم بن جعفر بن الحسن بن سعيد



[37] سورة المائدة : 6 وسورة النساء : 43 .
[38] راجع النهاية للشيخ ص 47 والناصريات للسيد المسألة 55 والمختلف للعلامة الحلي ص 53 .
[39] ليست هذه الرسالة عندنا . قال في المختلف ص 53 : ونقل شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله عن بعض علمائنا سقوط الصلاة أداء وقضاء وهو قول لا بأس به إلا أنه معارض . . .
[40] كذا في الأصل ، وفي المصباح المنير : نقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته .

281

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست