responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


وما روي أن الناصب من قدم علينا لا يعمل به ، وليس الناصب إلا من نصب العداوة لأئمة الدين كالخوارج حسب .
وما يشتريه الإنسان من أسواق المسلمين يحكم بطهارته إذا لم يعلم أن البائع خارج عن الإسلام سواء كثر الكفار فيه أو قلوا إذا كان البلد للإسلام لقوله عليه السلام : سوق المسلمين مطهرة [33] ولأن المنع من ذلك يستلزم الحرج .
وليس من اللازم سؤال البائع عن دينه ولا سؤال غيره عنه .
ويشتري الجلود على هذا الوجه ، لكن لو علم أن البائع كافر أو خارج عن الإسلام لم يجز شراؤه منه لأنه لا يؤمن على الذبائح ولا على الإخبار بها وكذا شراء المائعات .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية عشرة : في شرح عبارة من نهاية الشيخ الطوسي - ره - < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية عشرة في معنى قول شيخنا الطوسي رضي الله عنه في نهايته : ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة ، فإن كان شك في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان ركع أعاد الصلاة ، وإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ [34] ، وهلا أجرى الشيخ الحكم في الركوع في الركعتين الأولتين مجرى بقية الأحكام لأن الأصحاب رضي الله عنهم قالوا : إذا شك في شئ وهو في محله أتى به وإن كان قد انتقل إلى حالة أخرى فلا يلتفت إلى شكه لما قرر قدس الله



[33] لم أجده بهذا اللفظ .
[34] النهاية ص 92 .

278

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست