responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


الدخول به [45] وبذلت الصداق بأجمعه فطلق على ما بذلت ، فهل يكون للزوج إلزامها بنصف الصداق أم لا ؟ وكذا إذا وهبته الصداق قبل الدخول ثم طلقها هل له مطالبتها بشئ أم لا ؟ .
الجواب نعم يرجع عليها بنصف الصداق في الحالين لأن ذلك يجري مجرى القبض ، وهو مذهب الأصحاب ، ورواه جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام منهم شهاب بن عبد ربه في رجل تزوج امرأة على ألف فوهبتها له فقبل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لا شئ لها وترد عليه خمسمائة دينار [46] .
< فهرس الموضوعات > المسألة العشرون : في دار كانت لجماعة فباع أحدهم جميع الدار . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة العشرون في دار بين جماعة فباع أحدهم على امرأة جميع الدار وأشهد عليه جماعة وتصرفت المرأة ولم تعلم أن لأحد فيها شيئا غير البائع ، ثم حضر بقية الشركاء وانتزعوها وألزموها بأجرة الدار عن المدة التي تصرفت فيها ، فربما بلغت الأجرة بقدر الثمن ، وألزموها بأرش ما تشعث من الدار ، فهل لهم ذلك ، وإذا كان لهم ذلك هل يرجع على من غرها وباعها بالأجرة وبما اغترمه من النقيصة ؟ وما وجه ذلك أفتنا مثابا ؟ .
الجواب يمضي البيع في حصة البائع ، وللباقين انتزاع الحصص المختصة بهم ، والمطالبة بأجرة حصصهم ونصيبهم من أرش ما تشغث ، وترجع على البائع بما دفعته من الثمن في مقابلة حصصهم ، وبما غرمته من الأرش إن لم تكن هي المتلفة ، وأما السكنى فلا يرجع بها ، لأن السكن منفعة متقومة شرعا فلا يسقط



[45] كذا .
[46] الوسائل 15 / 50 / الكافي 6 / 107 وفيه : ابن شهاب والفقيه 3 / 328 والتهذيب 7 / 374 .

249

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست