نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 249
الدخول به [45] وبذلت الصداق بأجمعه فطلق على ما بذلت ، فهل يكون للزوج إلزامها بنصف الصداق أم لا ؟ وكذا إذا وهبته الصداق قبل الدخول ثم طلقها هل له مطالبتها بشئ أم لا ؟ . الجواب نعم يرجع عليها بنصف الصداق في الحالين لأن ذلك يجري مجرى القبض ، وهو مذهب الأصحاب ، ورواه جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام منهم شهاب بن عبد ربه في رجل تزوج امرأة على ألف فوهبتها له فقبل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لا شئ لها وترد عليه خمسمائة دينار [46] . < فهرس الموضوعات > المسألة العشرون : في دار كانت لجماعة فباع أحدهم جميع الدار . . . < / فهرس الموضوعات > المسألة العشرون في دار بين جماعة فباع أحدهم على امرأة جميع الدار وأشهد عليه جماعة وتصرفت المرأة ولم تعلم أن لأحد فيها شيئا غير البائع ، ثم حضر بقية الشركاء وانتزعوها وألزموها بأجرة الدار عن المدة التي تصرفت فيها ، فربما بلغت الأجرة بقدر الثمن ، وألزموها بأرش ما تشعث من الدار ، فهل لهم ذلك ، وإذا كان لهم ذلك هل يرجع على من غرها وباعها بالأجرة وبما اغترمه من النقيصة ؟ وما وجه ذلك أفتنا مثابا ؟ . الجواب يمضي البيع في حصة البائع ، وللباقين انتزاع الحصص المختصة بهم ، والمطالبة بأجرة حصصهم ونصيبهم من أرش ما تشغث ، وترجع على البائع بما دفعته من الثمن في مقابلة حصصهم ، وبما غرمته من الأرش إن لم تكن هي المتلفة ، وأما السكنى فلا يرجع بها ، لأن السكن منفعة متقومة شرعا فلا يسقط