responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


يجعل عمرته حجا ويعتمر بعد قضاء المناسك كأهل مكة ؟
الجواب نعم يجعل عمرته حجا ويأتي بعمرة مفردة بعد إكمال حجه ولست أعرف فيه خلافا [43] .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة عشرة : في أنه ليس على المقر له يمين . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة عشرة في رجل عليه دين فلما حضرته الوفاة أحضر جماعة يقبل قولهم وأشهدهم أن الدين الذي عليه لفلان باق في ذمته ، ثم أحضر المقر له شهودا غير الذين شهدوا عند الموت ، فشهدوا بأن الدين على المقر في ذمته في حال صحته لا في حال المرض فهل بقي على المقر له يمين أم لا وإن أحلفه أحد الورثة يكون بفعله مخطئا ؟
الجواب ليس على المقر له يمين والحال هذه ، لأن اليمين على دين الميت ليس لإثبات الدين ، لأن البينة كافية في إثباته في ذمته ، بل لما كان يمكن أن يكون قضاه احتاط الشرع للميت بإحلاف صاحب الدين أن الدين باق في ذمة الميت لم يقضه ولا شيئا منه ، فإذا كان الميت مقرا بذلك عند موته ولم يمض بعد ذلك زمان يمكن أن يكون صاحبه قد قبض منه شيئا لم يكن لليمين وجه ، ولو أحلفه الوارث بعد ذلك كان بفعله مخطئا إذ [44] ألزمه اليمين قهرا .
< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة عشرة : في أنه إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول هل له مطالبة نصف المهر أيضا < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة عشرة في رجل عقد على امرأة بمهر مبلغه مائتا دينار ثم كرهته وامتنعت من



[43] راجع الخلاف 1 / 419 .
[44] إذا ، كذا في بعض النسخ .

248

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست