responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


الأهلون [24] ، وقول الصادق عليه السلام : المهر ما تراضى عليه الناس [25] وإذا تقرر جوازه كان تعيينه موكولا إلى الزوج بما يقع عليه من ذلك الجنس كالأوامر الشرعية ، فإن الدية من مسان الإبل ولا وصف لها بأزيد من السن [26] . وفي أذى حلق الرأس شاة [27] ، وفي كفارة الظهار عتق رقبة [28] ، وكما جاز أن يرد الأوامر الشرعية لما لم يقيد بالوصف وكذا يجوز في المهر وليس ذلك بأبلغ جهالة من تفويض تقدير المهر إلى الزوج بأن يفرض دينارا أو مائة وقد أجمع أصحابنا على جوازه [29] .
فهذا ما أدى إليه نظري ، ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله وأتباعه [30] على ما حكينا عنه من إيجاب مهر المثل إلا في الخادم والبيت والدار فإنه يوجب الوسط تبعا للرواية [31] .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة : في شرح كلام من الشيخ في النهاية < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة قوله في النهاية : ولا يجوز أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أقل من الثلث وإن ذكر أنه على الثلث ، ويقبل قول من لا يشربه إلا على



[24] سنن البيهقي 7 / 239 .
[25] الوسائل 15 / 1 / الكافي 5 / 378 والتهذيب 7 / 354 .
[26] عن الصادق عليه السلام في دية العمد : مائة من فحول الإبل المسان . رواه في الوسائل 19 / 147 والفقيه 4 / 77 والتهذيب 10 / 140 والاستبصار 4 / 260 .
[27] راجع الباب 40 من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم من كتاب الحج من جامع أحاديث الشيعة .
[28] في القرآن الكريم : تحرير رقبة . سورة المجادلة : 3 .
[29] راجع الشرائع للمصنف 2 / 327 .
[30] كابني زهرة والبراج بل ابن إدريس كما في جواهر الكلام 20 / 30 .
[31] يعني روايتي علي بن أبي حمزة وابن أبي عمير المذكورتين آنفا .

244

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست