responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


البيع [19] ، وليس ذلك عندنا حجة .
وأبو حنيفة يجيز العقد على ما علم جنسه وجهل وصفه كالصورة المذكورة في السؤال فلو عقد على ثوب أوجب مهر المثل لأنه مجهول الجنس ولو عقد على عبد أو رأس غنم قال بصحته لأنه ليس بأعظم جهالة من مهر المثل وهو أيضا احتجاج ضعيف . ثم مع ذلك يسقط في هذه المواضع الأعلى والأدون ويلزمه الوسط لتكافؤ الطرفين [20] .
أما الشيخ فقد روي في الخادم والبيت لزوم الأوسط عملا برواية علي بن أبي حمزة [21] وهو واقفي ضعيف .
وروى أيضا في الدار أنه يلزم الأوسط برواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهذه الرواية مرسلة [22] ، فهما ضعيفان فلا تكون إحداهما حجة .
لكن الشيخ رحمه الله قال في المبسوط : وبذلك أفتي [23] .
وحيث لا نص لأصحابنا في ذلك على التعيين فالذي يقتضيه النظر لزوم المسمى وإن كان مجهول الوصف لقوله عليه السلام : المهر ما تراضى به



[19] راجع الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 104 .
[20] راجع الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 103 .
[21] التهذيب 7 / 366 . قال في الجواهر : وفي المبسوط فيما إذا أصدقها عبدا مجهولا : قد روى أصحابنا أن لها خادما وسطا وكذلك قالوا في الدار المجهولة وهو الذي نفتي به ، وفي موضع آخر منه : لها عبد وسط عندنا وعند جماعة - إلى أن قال - كذلك إذا قال : تزوجتك على دار مطلقا فعندنا يلزم دارا بين دارين . راجع جواهر الكلام 20 / 31 .
[22] التهذيب 7 / 375 . قال الشيخ في النهاية 473 : ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها أو خادم ولم يذكره بعينه كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم .
[23] لم أجده في المبسوط في مظانه ، ولكن نقله في الجواهر 20 / 31 عن المبسوط فراجع .

243

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست