نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 242
على خمس مائة دينار فعقد لها الوكيل على ثلاثمائة دينار فهل يكون العقد صحيحا ويلزم الوكيل تمام المهر أو يكون فاسدا وهل إذا دخل بها ولم تعلم يكون لها فسخ النكاح وتطالب بما شرط على الوكيل أو تطالب الزوج بما انعقد عليه العقد أو يكون لها مهر المثل ؟ الجواب الذي يقتضيه النظر أن العقد المذكور غير مأذون فيه فيكون لها الخيار في الفسخ والامضاء ، فإن دخلت وقد علمت قبل الدخول فهو إجازة العقد والمهر ، وإن دخلت ظنا أن المهر كما أمرت فخيارها باق ، فإن أجازت فلها المسمى ، وإن فسخت فلها مهر المثل بما استحل منها . < فهرس الموضوعات > المسألة الثانية عشرة : في أن المهر إذا كان كليا وأفراده مختلفة . . . < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية عشرة في رجل عقد على امرأة وعين في العقد أن يكون المهر أحد عشر رأسا بقرا وثلاث جوار وأحدا وعشرين رأسا غنما ولم يذكر أجناسها ولا وصفها ودخل بها فهل يكون لها من البقر والغنم والجواري أوسطها كما لو عقد على دار أو خادم أو يكون مهر المثل ؟ . الجواب الذي يومئ إليه شيخنا الطوسي رحمه الله أن المسمى مجهول فيسقط ويجب مهر المثل [18] . ومثله قول الشافعي ، لكن الشافعي يشترط كون المهر معلوما قياسا على
[18] قال الشيخ في الخلاف : إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا أن له دارا وسطا أو عبدا وسطا . وقال الشافعي : يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم في ذلك . الخلاف 2 / 192 . وهذا لا يوافق ما نقله المصنف عنه .
242
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 242