responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


الروح سابق على الإشعار والذي دلت عليه الروايات أنه إن لم يكن أشعر وتم خلقه لم يحل وإن أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه أما أنه يشعر ولم تلجه الروح فهو مستبعد جدا .
ودل على ما قلنا رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أحدهما وجراح المدائني ويعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام [16] وفي حديث ابن مسلم عن قول الله سبحانه : * ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) * فقال : الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عني الله عز وجل [17] . ولم يشترطوا عدم الولوج ورووا جميعا إن لم يكن تاما فلا يأكله ، وبعد هذا التقدير فلا ضرورة لبيان الفرق الذي ذكره الشيخ في النهاية وينزل الحكم على ظواهر هذه النصوص .
< فهرس الموضوعات > المسألة الحادية عشرة : في أن وكيل المرأة ليس له العقد بأقل مما عينته المرأة للمهر < / فهرس الموضوعات > المسألة الحادية عشرة في امرأة وكلت رجلا على أن يزوجها برجل وشرطت عليه أن يعقد العقد



[16] عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل . التهذيب 9 / 58 / الكافي 6 / 234 . عن ابن سنان ( ابن مسكان خ ) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال : إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكل . التهذيب 9 / 58 الفقيه طبع النجف 3 / 209 عن محمد بن مسلم . عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فإن ذكاته ذكاة أمة فإن لم يكن تاما فلا تأكله . التهذيب 9 / 59 . عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل . التهذيب 9 / 59 / الكافي 6 / 234 .
[17] الوسائل 16 / 270 / الكافي 6 / 236 / الفقيه 3 / 209 والتهذيب 9 / 58 محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .

241

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست