responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : في أن الماء المستعمل في غسل الجنابة يرفع به الحدث < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة الماء المستعمل في غسل الجنابة هل يرفع به الحدث ؟ .
الجواب :
للأصحاب في هذه قولان وإن اتفقوا على طهارته ، أحدهما المنع من رفع الحدث به وهو اختيار الشيخين وأكثر الأصحاب ، والآخر الجواز وهو اختيار علم الهدي ومن تابعه ، وهو الأولى [1] .
لنا أن الاستعمال لم يسلبه إطلاق الاسم لغة ولا شرعا ولم يلاق نجاسة فيلزم بقاؤه على التطهير .
أما أنه لم يسلبه الإطلاق فلوجهين : أحدهما أنه يحنث شاربه لو حلف لا يشرب ماء . الثاني ما باعتباره مسماه اللغوي " ماء " باق عليه إذ الواضع لم يشترط فيه عدم التطهير ، والأصل عدم النقل فتبقى التسمية .
وأما أنه لم يلاق نجاسة فإنه لم يلاق إلا جسد الجنب وهو غير نجس العين ، ويدل عليه وجهان : أحدهما أنه لا ينجس المائع بملاقاته ، والثاني ما روي عن الأئمة عليهم السلام من طرق أنه يجوز إدخال يده في الإناء إذا لم تكن قذرة [2] .
وأما أنه مع تحقق الوصفين يجوز التطهير به فلقوله تعالى : * ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) * [3] وقوله تعالى : * ( وأنزلنا من السماء ماء



[1] راجع المختلف للعلامة الحلي ص 12 .
[2] راجع الوسائل الباب الثامن من أبواب الماء المطلق ، ففيه بعض تلك الروايات .
[3] سورة الأنفال : 11 .

227

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست