responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : في أن الماء القليل ينجس بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة الماء القليل هل ينجس بالملاقاة وكيف ادعى ابن أبي عقيل أنه باق على طهارته ؟
الجواب :
نعم ينجس بالملاقاة وإن لم يتغير أحد أوصافه . لنا قوله عليه السلام :
خمروا أوانيكم [1] . وقوله الصادق عليه السلام : إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ [2] ولا تتحقق فائدة الشرط إلا مع إمكان نجاسة ما دون الكر . وما رواه الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن سؤر الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء [3] . وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن الدجاجة والحمامة تطأ العذرة ثم تدخل الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء قدر كر [4] . وما رواه علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى عليه السلام عن النصراني يدخل يده في إناء المسلم أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : لا إلا أن يضطر إليه [5] . وما رواه أيضا عنه في الرجل يمتخط فصار صغارا فأصاب إناه إن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه [6] . وما رواه عمار عن



[1] في النهاية لابن الأثير 2 / 77 : في الحديث : خمروا الإناء : التغطية .
[2] رواه في الوسائل 1 / 117 نقلا عن الكتب الأربعة ، وفيه : إذا كان الماء . / الكافي 3 / 2 / الفقيه 1 / 9 / التهذيب 1 / 40 / الاستبصار 1 / 6 .
[3] رواه في الوسائل 2 / 1015 نقلا عن التهذيب 1 / 225 .
[4] الوسائل 1 / 115 التهذيب 1 / 419 والاستبصار 1 / 21 وقرب الإسناد 84 .
[5] الوسائل 2 / 1020 / التهذيب 1 / 223 ورواه في البحار 10 / 278 نقلا عن مسائل علي بن جعفر 170 .
[6] الوسائل 1 / 112 / الكافي 3 / 74 / التهذيب 1 / 412 / الاستبصار 1 / 23 مسائل علي بن جعفر 119 .

217

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست