responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ من الطيور تتوضأ بما شرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب [7] ، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور ويدخل إصبعه فيه قال : إن كانت قذرة فأهرقه [8] . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : يكفأ الإناء [9] . وعن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة [10] . وعن سماعة وعمار عنه عليه السلام في إنائين فيهما ماء ووقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو ولا يقدر على ماء غيرهما قال :
يهريقهما جميعا [11] .
وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام : الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه [12] . وبما روي عن الصادق عليه السلام وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرة فقال : أرقه وفي الثاني فأرة فقال : أرقه ولم يخرج في الثالث فقال : صبه في الإناء [13] . وعن الباقر عليه السلام في القربة أو الجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد فيموت : إن غلب ريحه على الماء فأرقه وإن لم يغلب



[7] رواه في الوسائل 1 / 166 نقلا عن الكافي 3 / 10 .
[8] الوسائل 1 / 115 التهذيب 1 / 38 / الاستبصار 1 / 20 السرائر 3 / 555 .
[9] رواه في الوسائل 1 / 114 نقلا عن التهذيب 1 / 39 .
[10] الاستبصار 1 / 26 / جامع أحاديث الشيعة 1 / 36 الطبع الأول / الكافي 3 / 5 / التهذيب 1 / 231 .
[11] الوسائل 1 / 113 و 116 / التهذيب 1 / 248 والاستبصار 1 / 21 و 20 والكافي 3 / 11 .
[12] رواه في الخلاف 1 / 195 وفي سنن ابن ماجة 1 / 174 مثله مع اختلاف يسير .
[13] الوسائل 1 / 128 / التهذيب 1 / 239 / الاستبصار 1 / 40 / المعتبر للمصنف ص 11 .

218

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست