نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 99
[ ج ] واختلف المسلمون أيضا في : الكلب وهل يقع عليه الذكاة أم لا ؟ وهل تصح الصلاة في جلده بعد التذكية أم لا ؟ فذهبت طائفة : إلى أنه لا يقع عليه الذكاة ؟ ولا تصح الصلاة في جلده ولو ذكي ، بل ، هو باق على نجاسته ، ويكون ميتة ، ولا تثمر ذباحته حكما في الطهارة والنجاسة . وقالت طائفة أخرى : إنه يقع عليه الذكاة ، وتصح الصلاة في جلده [230] . والاحتياط يقتضي الأول . لأنه إذا صلى في غيره ، صحت صلاته إجماعا ، وإذا صلى فيه ، لم يحصل يقين براءة ، فتعين الأول بالإجماع [231] .
[230] ينظر : وفيات الأعيان : 2 / 86 ، إن من مذهب أبي حنيفة : تجويز الصلاة ، بجلد كلب مدبوغ . وينظر : الحاوي للفتاوي : 1 / 15 ، حيث نقل السيوطي : ( والسادس : يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير ، ظاهرا وباطنا ، قاله : داوود ، وأهل الظاهر ، وحكاه الماوردي عن أبي يوسف ، وحكاه غير عن سحنون من المالكية . [231] وفي النسخة المرعشية : ورقة 45 ، لوحة أ ، سطر 4 : لم يحصل يقين البراءة ، فتعين الأول ، بتعريف البراءة .
99
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 99