responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98


[ ب ] واختلف المسلمون أيضا في جلد الميتة إذا دبغ [223] .
فقالت طائفة : إلى أنه لا يطهر [224] ، بل ، هو باق على نجاسته الأصيلة [225] .
لقوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة [226] ) * ، وبالدباغ لا يخرج عن هذه الحقيقة ، فلا يخرج عن حكم التحريم .
وذهبت طائفة أخرى : إلى أنه يطهر بالدباغ [227] .
والاحتياط يقتضي الأول ، لأنه إذا تنزه في الصلاة فيه أو عليه [228] ، صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا صلى فيه أو عليه ، حصل الخلاف . ويقين براءة الذمة ، إنما يحصل على تقدير الأول [229] ، فيكون واجبا بلا خلاف .



[223] قال السيوطي : للعلماء في جلد الميتة سبعة مذاهب : أحدها : لا يطهر بالدباغ شئ منها ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابنه ، وعائشة ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، ورواية عن مالك . والثاني : . . ، وهذا جزء من بحث مفصل ، بعنوان : تحفة الأنجاب بمسألة السنجاب ، ينظر : الحاوي للفتاوي : 1 / 13 - 34 .
[224] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 6 : فقالت طائفة : إنه لا يطهر ، بدون إلى ، ويبدو : أنه الأصح .
[225] للرواية عن الصادق عليه السلام : ( جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ سبعين مرة ) هذا ، وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 7 : باق على نجاسته الأصلية ) .
[226] سورة المائدة ، الآية 4 .
[227] للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله : أيما إهاب دبغ فقد طهر ، كما في غنية المتملي : ص 74 ، والحاوي للفتاوي : 1 / 17 ، وعوالي اللئالي العزيزية : 1 / 42 .
[228] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 9 : لأنه إذا تنزه من الصلاة فيه وعليه ، بإحلال ( من ) بدل ( في ) .
[229] وفي النسخة المجلسية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 11 : ( على التقدير الأول ) ، بتقدير معرفة .

98

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست