نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 98
[ ب ] واختلف المسلمون أيضا في جلد الميتة إذا دبغ [223] . فقالت طائفة : إلى أنه لا يطهر [224] ، بل ، هو باق على نجاسته الأصيلة [225] . لقوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة [226] ) * ، وبالدباغ لا يخرج عن هذه الحقيقة ، فلا يخرج عن حكم التحريم . وذهبت طائفة أخرى : إلى أنه يطهر بالدباغ [227] . والاحتياط يقتضي الأول ، لأنه إذا تنزه في الصلاة فيه أو عليه [228] ، صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا صلى فيه أو عليه ، حصل الخلاف . ويقين براءة الذمة ، إنما يحصل على تقدير الأول [229] ، فيكون واجبا بلا خلاف .
[223] قال السيوطي : للعلماء في جلد الميتة سبعة مذاهب : أحدها : لا يطهر بالدباغ شئ منها ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابنه ، وعائشة ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، ورواية عن مالك . والثاني : . . ، وهذا جزء من بحث مفصل ، بعنوان : تحفة الأنجاب بمسألة السنجاب ، ينظر : الحاوي للفتاوي : 1 / 13 - 34 . [224] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 6 : فقالت طائفة : إنه لا يطهر ، بدون إلى ، ويبدو : أنه الأصح . [225] للرواية عن الصادق عليه السلام : ( جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ سبعين مرة ) هذا ، وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 7 : باق على نجاسته الأصلية ) . [226] سورة المائدة ، الآية 4 . [227] للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله : أيما إهاب دبغ فقد طهر ، كما في غنية المتملي : ص 74 ، والحاوي للفتاوي : 1 / 17 ، وعوالي اللئالي العزيزية : 1 / 42 . [228] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 9 : لأنه إذا تنزه من الصلاة فيه وعليه ، بإحلال ( من ) بدل ( في ) . [229] وفي النسخة المجلسية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 11 : ( على التقدير الأول ) ، بتقدير معرفة .
98
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 98