responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


ومنها :
أنه لا يمكن الجزم حينئذ بصدقه تعالى ، لأنا إذا جوزنا منه فعل القبيح - والكذب نوع منه - ، جاز أن يكون الخبر الذي أخبرنا به كاذبا .
ومع هذا التجويز ، يمتنع الحكم بوجوب صدقه تعالى .
وإنما يتم العلم بصدقه لو حكمنا بامتناع الكذب عليه ، وإنما صح الحكم [84] ، بامتناع الكذب عليه ، لو ثبت الحكم بامتناع صدور القبيح منه تعالى ، فعلم إنه لا يمكن الحكم ، بصدق الله تعالى في إخباراته ، على قواعد الأشعرية ، بل ، على قواعد .
المعتزلة [85] .
ومنها :
أنه يلزم انتفاء فائدة التكليف ، فتنتفي فائدة البعثة للرسل ، واللزام [86] باطل قطعا فالملزوم مثله . [87] .
بيان الملازمة : أن فائدة التكليف ، هي : إيصال الثواب إلى المطيع ، والتعويض له ، ودفع العقاب عنه ، وإيقاعه بالعاصي [88] .
وهذه الفائدة [89] إنما تتم ، لو علمنا أن الله تعالى لا يفعل القبيح ، لأنه لو جاز منه صدور القبيح ، أمكن أن لا يوصل الثواب إلى مستحقه ، وأن يمنع المطيع عن حقه ، وأن يثيب العاصي بأبلغ أنواع الثواب .



[84] وفي النسخة المرعشية : ورقة 32 ، لوحة أ ، الهامش الأيمن : ( يصح ) ، بدلا من : ( صح ) .
[85] وفي النسخة المرعشية : ورقة 32 ، لوحة أ ، سطر 10 : ( بل ، لا يمكن إلا على قواعد المعتزلة ) .
[86] أي : انتفاء فايدة التكليف ، وانتفاء فائدة البعثة ، ينظر : الهامش الأسفل للمخطوطة المرعشية : ورقة 32 ، لوحة ب .
[87] أي : صدور فعل القبيح ، ينظر : المصدر السابق نفسه .
[88] وفي النسخة المرعشية : ورقة 32 ، لوحة ب ، سطر 1 : ( وإيقاعه بالمعاصي ) ، وهو الصحيح .
[89] أي : فائدة التكليف وإيصال الثواب ، ( النسخة المرعشية : ورقة 32 ، لوحة ب ، الهامش الأعلى ) .

57

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست