responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 29


إذا تقرر هذا فنقول : إذا حصل فعل أو اعتقاد يتفق عليه الإمامية والسنة بأجمعهم ، وجب المصير إليه ، وتعين التعويل عليه ، ولا يجوز مخالفته إجماعا ، لأن يقين البراءة يحصل به .
ولا يجوز العدول [110] عنه ، إلى ما يخالف مذهب الإمامية ، لأنه يكون قطعيا [111] ، لانتفاء الاجماع حينئذ ، فيكون دليلا ظنيا ، والظن لا يجوز العمل به عند القدرة على اليقين والقطع ، بلا خلاف بين الأمة في ذلك .



[110] في النسخة المرعشية : ورقة 25 ، لوحة ا ، سطر 11 : ( ولا يجوز عدول عنه ) .
[111] هكذا في النسخة المجلسية ورقة 3 لوحة أ سطر 21 ، بدون لا ، والصحيح : ( لأنه لا يكون قطعيا ) ، كما في النسخة المرعشية : ورقة 25 ، لوحة أ ، سطر 12 .

29

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست