responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > البحث التاسع : في النجاسات < / فهرس الموضوعات > البحث التاسع في : النجاسات [ أ ] اختلف المسلمون في نجاسة المني .
فذهبت طائفة : إلى أنه نجس لا يجوز الصلاة فيه [220] .
وقالت طائفة أخرى : إنه طاهر [221] .
والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول ، لأنه إذا تطهر منه وأزاله عن ثوبه وبدنه وصلى ، صحت صلاته إجماعا ، وبرئت ذمته عن عهدة التكليف [222] ، بلا خلاف ، وإذا صلى وهو على بدنه أو ثوبه ، لم تصح صلاته عند الأكثر ، وصحت صلاته عند آخرين .
فيجب الأول تحصيلا للحكم المجمع عليه ، لحصول يقين براءة الذمة معه ، بخلاف الثاني .



[220] ينظر : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ج 5 ص 255 .
[221] ينظر : المحلى : ج 1 ص 125 .
[222] وفي النسخة المرعشية : ورقة 44 ، لوحة ب سطر 2 : ( وبريت ذمته من عهدة التكليف ) .

97

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست