responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


والاحتياط يقتضيه ، لأنه إذا صلى خلف العدل ، صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا صلى خلف الفاسق ، بطلت صلاته عند قوم ، وصحت عند آخرين . فتعين المجمع عليه ، ولأن الثقة إنما يحصل بقول العدل .
< فهرس الموضوعات > البحث السابع عشر : في القصر < / فهرس الموضوعات > البحث السابع عشر في : القصر [301] .
[ أ ] اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى وجوب قصر الصلاة في سفر الطاعة .
وقالت طائفة أخرى : هو مخير بين القصر والتمام [302] .
فتعين الأول ، لأنه أحوط ، فإنه إذا قصر صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا تمم [303] ، بطلت عند جماعة وصحت عند آخرين ، فيجب الأخذ بالحكم المجمع عليه وترك المختلف فيه .



[301] الزهري عن عروة عن عائشة : إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت الصلاة في السفر ، وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت كما تأول عثمان ، ينظر : صحيح مسلم : باب صلاة المسافرين وقصرها ، ح 3 ، والبخاري : باب تقصير الصلاة : 1 / 134 ، وقد حذف ( في السفر ) من لفظ الحديث ، حفظا لكرامة أم المؤمنين طبعا ، والمقصود بعروة هنا هو : عروة بن الزبير .
[302] وفي النسخة المرعشية : ورقة 50 ، لوحة ب ، سطر 12 : ( وقالت طائفة أخرى إلى الجواز ، بل ، هو مخير بين القصر والإتمام ) .
[303] وفي النسخة المرعشية : ورقة 51 ، لوحة أ ، سطر 1 : ( وإذا تمم صلاته ) .

120

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست