responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121


[ ب ] واختلف المسلمون أيضا في تحريم القصر في سفر المعصية .
فذهب قوم : إلى تحريمه .
وقال آخرون : إنه جايز وليس واجبا بالإجماع .
والحق : الأول ! !
لأن التقصير رخصة ، والمعاصي لا يناط بها الرخص [304] .
والاحتياط يقتضيه لأنه إذا تمم صلاته صحت بالإجماع ، وإذا قصر بطلت عند بعضهم وصحت عند آخرين . فتعين الأخذ بالمتفق عليه .
[ ج ] واختلف المسلمون [305] : في الظهرين إذا جمع بينهما .
فذهبت طائفة : إلى أنه يجب تقدم الظهر على العصر .
وقال بعضهم : يجوز تقديم العصر على الظهر ( 306 ) ، وهو مخالف لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ( 307 ) ) ، فإنه قدم الظهر دائما .
والاحتياط يقتضي : الأول لأنه إذا قدم الظهر على العصر ، صحت صلاته بالإجماع ، وإذا لم يقدم الظهر بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين ، فتعين الأول المجمع عليه .



[304] وفي النسخة المرعشية : ورقة 51 ، لوحة أ ، سطر 5 : ( لا يناط بها الترخص ) .
[305] وفي النسخة المرعشية : ورقة 51 ، لوحة أ ، سطر 7 : ( واختلف المسلمون أيضا ) . وينظر : عوالي اللئالي : 1 / 66 .

121

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست