responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


والأول : أصح ! !
لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، فلو سلم قبل التشهد ، خرج من الصلاة ولم يتشهد ، وذلك مبطل للصلاة لما تقدم [290] والاحتياط يقتضيه ، لأنه إذا تشهد قبل التسليم ، صحت صلاته بالإجماع ، وإذا ابتدأ بالتسليم قبل التشهد بطلت صلاته عند بعضهم ، وصحت عند آخرين ، فتعين : الأول .
< فهرس الموضوعات > البحث الرابع عشر : في المكان والماء والثياب المغصوبة < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع عشر في المكان ، والماء ، والثياب المغصوبة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب ، ولا الوضوء بالماء المغصوب ، ولا الصلاة في ثوب المغصوب [291] .
وقالت طائفة أخرى : تصح الصلاة في جميع ذلك .
والاحتياط يقتضي الأول ، لأن الصلاة في المكان المباح ، والثوب المباح ، والوضوء بالماء المباح ، صحيحة بلا خلاف ، وفعل ذلك في المغصوب ، مبطل عند طائفة [ وغير مبطل عند طايفة [292] ] فتعين الأول لأنه مجمع عليه ، ولدلالة العقل عليه ، من قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والقبيح لا يكون مأمورا به ، فيبقى في عهدة التكليف .



[290] وفي النسخة المرعشية : ورقة 49 ، لوحة أ ، سطر 7 ( لما قدم ) .
[291] وفي النسخة المرعشية : ورقة 49 ، لوحة ب ، سطر 12 : ( في الثوب المغصوب ) ، وهو الصحيح .
[292] هذه الزيادة وردت في النسخة المرعشية : ورقة 50 ، لوحة أ ، سطر 2 .

117

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست