responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


والاحتياط يقتضيه ، لأنه إذا صلى وتشهد التشهد الأول ، وصلى على النبي وآله عليهم السلام فيه ، صحت صلاته بلا خلاف ، فإذا أهمل التشهد والصلاة [288] ، بطلت صلاته عند قوم ، وصحت عند آخرين ، فيجب المصير إلى المجمع عليه .
[ ب ] واختلف المسلمون في التشهد الأخير .
فأوجبه طائفة ، وأوجبوا الصلاة على النبي وآله عليهم السلام فيه .
وذهبت طائفة أخرى : إلى أن ذلك غير واجب ، بل ، يكفي الجلوس ساكنا .
والأول : أصح !
لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله ، وقال لابن مسعود - لما علمه التشهد - : إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك .
والاحتياط يقتضيه أيضا ، فإنه إذا تشهد ، وصلى على النبي وآله عليهم السلام ، صحت صلاته بالإجماع [289] ، وإذا ترك ذلك ، بطلت صلاته عند بعضهم وصحت عند آخرين ، فتعين : الأول .
[ ج ] واختلف المسلمون أيضا في تقديم التسليم .
فمنعه قوم : وقالوا إن الصلاة تبطل لو سلم قبل التشهد .
وقال آخرون : يجوز أن يقول في التحيات : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) ثم يتشهد .



[288] وفي المخطوطة المرعشية : ورقة 48 ، لوحة ب ، سطر 7 : ( وإذا أهمل التشهد في الصلاة ) .
[289] وفي النسخة المرعشية : ورقة 49 ، لوحة أ ، سطر 13 : ( إجماعا ) .

116

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست