نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 116
والاحتياط يقتضيه ، لأنه إذا صلى وتشهد التشهد الأول ، وصلى على النبي وآله عليهم السلام فيه ، صحت صلاته بلا خلاف ، فإذا أهمل التشهد والصلاة [288] ، بطلت صلاته عند قوم ، وصحت عند آخرين ، فيجب المصير إلى المجمع عليه . [ ب ] واختلف المسلمون في التشهد الأخير . فأوجبه طائفة ، وأوجبوا الصلاة على النبي وآله عليهم السلام فيه . وذهبت طائفة أخرى : إلى أن ذلك غير واجب ، بل ، يكفي الجلوس ساكنا . والأول : أصح ! لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله ، وقال لابن مسعود - لما علمه التشهد - : إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك . والاحتياط يقتضيه أيضا ، فإنه إذا تشهد ، وصلى على النبي وآله عليهم السلام ، صحت صلاته بالإجماع [289] ، وإذا ترك ذلك ، بطلت صلاته عند بعضهم وصحت عند آخرين ، فتعين : الأول . [ ج ] واختلف المسلمون أيضا في تقديم التسليم . فمنعه قوم : وقالوا إن الصلاة تبطل لو سلم قبل التشهد . وقال آخرون : يجوز أن يقول في التحيات : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) ثم يتشهد .
[288] وفي المخطوطة المرعشية : ورقة 48 ، لوحة ب ، سطر 7 : ( وإذا أهمل التشهد في الصلاة ) . [289] وفي النسخة المرعشية : ورقة 49 ، لوحة أ ، سطر 13 : ( إجماعا ) .
116
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 116