نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115
إسم الكتاب : الرسالة السعدية ( عدد الصفحات : 212)
والأول : أصح ! ! لقول النبي صلى الله عليه وآله : إذا سجد العبد سجد معه سبعة : وجهه ، وكفاه ، وركبتاه ، وقدماه [285] . والاحتياط يقتضي ذلك [286] ، لأنه إذا سجد على الأعضاء السبعة ، صحت صلاته إجماعا ، وإذا سجد على بعضها ، بطلت صلاته عند قوم ، وصحت عند آخرين ، فتعين الأول باليقين . < فهرس الموضوعات > البحث الثالث عشر : في وجوب التشهد الأول والثاني < / فهرس الموضوعات > البحث الثالث عشر في : وجوب التشهد الأول والثاني [287] [ أ ] اختلف المسلمون هنا فذهب بعضهم : إلى وجوب التشهد الأول في الصلاة ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام . وذهبت طايفة أخرى : إلى أن ذلك مستحب غير واجب . والأول : أصح ! ! لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي .
[285] ينظر : صحيح مسلم : ج 1 ص 355 . [286] وفي النسخة المرعشية : ورقة 48 ، لوحة ب ، سطر 12 : والاحتياط يقتضي فعله . [287] وفي النسخة المرعشية : ورقة 49 ، لوحة أ ، سطر 1 : كلمة ( والثاني ) مضروب عليها ، بينما الصحيح إبقاؤها ، حيث عبر عنه العلامة فيما بعد بعبارة : ( التشهد الأخير ) .
115
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115