نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 101
والاحتياط يقتضي الأول . لأنه إذا فعل ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد برئت ذمته بالإجماع ، وإذا لم يفعل ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله [234] ) ، برئت ذمته عند البعض ، ولم تبرأ عند الباقين . فتعين الأخذ بالمجمع عليه ، وترك المختلف فيه ، ليحصل يقين الخروج عن عهدة التكليف . [ ب ] وأما التكفير : فقد اختلف المسلمون في استحبابه وتحريمه وكراهيته . فقالت طائفة : إنه مستحب . وقالت أخرى : إنه مكروه . وقالت طائفة ثالثة : إنه محرم . ولم يختلفوا في جواز تركه ، فتعين تركه لأنه لا عقاب فيه إجماعا ، وفي فعله عقاب عند بعضهم ، ففعله مخوف وتركه أمن ، وإذا تعارض الخوف والأمن ، تعين الأمن . < فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في القراءة < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني في : القراءة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب في الركعتين الأوليين ، قراءة الحمد وسورة كاملة [235] في كل ركعة .
[234] وفي النسخة المرعشية : ورقة 45 ، لوحة أ ، سطر 12 : ( ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله ) . [235] وفي النسخة المرعشية : ورقة 45 ، لوحة ب ، سطر 7 : ( والسورة كاملة ) ، بسورة معرفة .
101
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 101