responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101


والاحتياط يقتضي الأول . لأنه إذا فعل ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد برئت ذمته بالإجماع ، وإذا لم يفعل ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله [234] ) ، برئت ذمته عند البعض ، ولم تبرأ عند الباقين . فتعين الأخذ بالمجمع عليه ، وترك المختلف فيه ، ليحصل يقين الخروج عن عهدة التكليف .
[ ب ] وأما التكفير : فقد اختلف المسلمون في استحبابه وتحريمه وكراهيته .
فقالت طائفة : إنه مستحب .
وقالت أخرى : إنه مكروه .
وقالت طائفة ثالثة : إنه محرم .
ولم يختلفوا في جواز تركه ، فتعين تركه لأنه لا عقاب فيه إجماعا ، وفي فعله عقاب عند بعضهم ، ففعله مخوف وتركه أمن ، وإذا تعارض الخوف والأمن ، تعين الأمن .
< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في القراءة < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني في : القراءة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب في الركعتين الأوليين ، قراءة الحمد وسورة كاملة [235] في كل ركعة .



[234] وفي النسخة المرعشية : ورقة 45 ، لوحة أ ، سطر 12 : ( ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله ) .
[235] وفي النسخة المرعشية : ورقة 45 ، لوحة ب ، سطر 7 : ( والسورة كاملة ) ، بسورة معرفة .

101

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست