نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102
وذهبت طائفة [236] : إلى أنه يجزئ في كل ركعة بعض آية [237] ، ولا يجب عندهم قراءة الحمد ولا سورة أخرى بعدها . والأول : أصح ! ! لقوله صلى الله عليه وآله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [238] ) وصلى بالحمد وسورة كاملة ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي [239] ) ، وكان ( عليه السلام ) يصلي بالحمد وسورة كاملة في كل ركعة . والاحتياط يقتضي ذلك أيضا ، فإنه إذا قرأ في كل ركعة الحمد وسورة كاملة ، صحت صلاته إجماعا ، وإذا قرأ بعض ذلك ، صحت صلاته عند البعض ، ولا تصح عند الآخرين ، فتعين العمل بالأول ، ليحصل يقين براءة الذمة .
[236] وفي النسخة المرعشية : ورقة 45 ، لوحة ب ، سطر 7 : ( وذهبت طائفة ) ، بمعية تاء التأنيث . [237] المأنوس أن يقال : بعض سورة ، إلا أن يكون المقصود : إطلاق الجزء وإرادة الكل . [238] وقد أورد مسلم في الحديث 394 : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ولا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن . وفي حديث 396 : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج . ، ينظر : صحيح مسلم : م 1 ص 295 ، 297 ، و م 2 ص 9 ، وسنن البيهقي : 2 / 37 ، 40 ، 43 ، 61 ، وكنز العمال : 4 / 95 - 96 ، وترتيب مسند الإمام الشافعي : 1 / 78 - 80 ، وينظر الوسائل 2 / 732 : كتاب الصلاة ، حديث لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب . [239] شرح الموطأ للباجي : ج 1 ص 142 .
102
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102