responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


لا غير ، ولو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلًا بها فوجهان ، وفي التجديد أبعد ، وفي الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً ، وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة . وطهارة الصبيّ تمرينيّة فينوي الوجوب ، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة وركعة وإلَّا فلا . وغسل الوجه وهو ركن ، وكذا باقي الأعضاء ، وهو من القصاص إلى المحادر طولًا وما دار عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأمّ وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي . وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهما كان أحوط ، والعذار ما حاذى الاذن بين الصدغ والعارض ، والعارضان من الوجه قطعاً ، وهما الشعر المنحطَّ عن القدر المحاذي للأُذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين . ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين ، ولا غسل مسترسل اللحية . ويجب البدأة من الأعلى على الأصحّ ، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً ، والمشهور عدم الوجوب ، نعم يستحبّ وإن كثف كما يستحبّ إفاضة الماء على ظاهر اللحية . وغسل الأُذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل . ويجزئ في الغسل مسمّاه ولو كالدهن مع الجريان ، ولا يجب الدلك ، فلو غمس العضو أجزأ . ثمّ غسل اليدين من المرفقين مبتدئاً بهما إلى أطراف الأصابع ، فلو [1] نكس بطل على [2] الأصحّ . ويجب تخليل شعر اليد وإن كثف وغسله أيضاً وغسل الظفر وإن طال ، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك ، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلَّا الأصليّة . والأقطع يغسل ما بقي ، ولو استوعب



[1] في باقي النسخ : ولو .
[2] في باقي النسخ : في .

91

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست