نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 87
< فهرس الموضوعات > [ الأغسال المستحبّة ] < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ الغسل للجمعة أداءً ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وتعجيلًا يوم الخميس لخائف تعذّره يوم الجمعة ، وآخر الوقتين أفضل ، وقضاءً إلى آخر السبت وأوّله أفضل ، وفرادى شهر رمضان ، وآكده نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث والمولد والغدير والتروية وعرفة والدحو والمباهلة والنيروز لخبر المعلَّى [1] ، والإحرام ، والطواف ، ورمي الجمار ، والسعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمداً ، وزيارة النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم الصلاة والسلام ، والاستسقاء ، ودخول الكعبة ومكَّة والحرم والمدينة ومسجديهما ، ولصلاة الحاجة والاستخارة ، والمولود حين يولد ، والكسوف المستوعب مع تعمّد الترك ، والتوبة ، وقتل الوزغ ، وتقضى غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر ، لرواية ابن بكير [2] عن الصادق عليه السلام . ولا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافاً للمرتضى [3] رحمه اللَّه ، ويقدّم ما للفعل إلَّا التوبة والسعي إلى المصلوب وما للزمان فيه ، وإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقاً . < فهرس الموضوعات > [ المندوبات من التيمم ] < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ التيمّم بدلًا عن الوضوء المستحبّ الرافع ، وللنوم ، ولصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء وتجديده بحسب الصلوات على رواية [4] . < فهرس الموضوعات > درس 1 [ في موجبات الوضوء ] < / فهرس الموضوعات > درس 1 [ في موجبات الوضوء ] يجب الوضوء بالبول والغائط والريح من المعتاد طبيعيّاً أو عرضيّاً ، والنوم
[1] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 ج 2 ص 960 . [2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 951 . [3] جمل العلم والعمل « رسائل المرتضى المجموعة الثالثة » : ص 24 . [4] الاستبصار : ج 1 ص 164 .
87
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 87