responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86


كتاب الطهارة < فهرس الموضوعات > [ تعريف الطهارة وأقسامها ] < / فهرس الموضوعات > وهي لغةً النزاهة من الأدناس ، وشرعاً استعمال طهور مشروط بالنيّة لإباحة الصلاة ، وهي وضوء وغسل وتيمّم . وكلّ منها واجب وندب ، فالواجب منها بحسب وجوب غايته الَّتي هي الصلاة والطواف ومسّ خطَّ المصحف ، ويختصّ الغسل والتيمّم بدخول مسجدي مكَّة والمدينة ، واللبث في باقي المساجد ، وقراءة العزائم ، وصوم الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب إذا صادف الليل ، على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه ، ويختصّ التيمّم بخروج المجنب [1] من المسجدين ، وكذا الحائض على [2] الأقرب ، ولو أمكن الغسل فيهما وساوي زمان التيمّم قدّم الغسل ، ويجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمّم ، ويجب الثلاثة أيضاً بالنذر وشبهه ، ولا يجب شيء منها وجوباً مطلقاً في الأصحّ .
< فهرس الموضوعات > [ المندوبات من الوضوء ] < / فهرس الموضوعات > ويستحبّ الوضوء لندبي الصلاة والطواف ، وحمل المصحف ، وأفعال الحجّ الباقية ، وصلاة الجنازة وطلب الحاجة ، وزيارة القبور ، وتلاوة القرآن ، والتأهّب [3] للفرض قبل وقته ، والكون على طهارة ، وكلّ هذه ترفع الحدث وتبيح الصلاة ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وغسل الميّت ، وذكر الحائض ، والتجديد ، وهذه لا ترفع ولا تبيح ، وفي المجدّد قول قويّ بالرفع .



[1] في « م » و « ز » : الجنب .
[2] في باقي النسخ : في .
[3] في « م » : والتهيؤ .

86

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست