responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 494


وعليه أن يمسكه ويعلفه حتّى ينبت ، وفي بغاث الطير مدّ ، وفي العصفور [1] والقبرة والفاختة والحجلة واليعفور جدي ، وهو شاذّ .
وقال : لو عجز عن الإرسال في بيض الحمام والطير ففي كلّ بيضة شاة ، ثمّ إطعام عشرة مساكين ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام ، وجوّز الظلال للصبيان ، وجعل المشي أفضل من الركوب ، والحفا أفضل من الانتعال ، ويجعل بينه وبين جمرة العقبة عشرين ذراعا .
وقال أبو الصلاح الحلبي [2] : ميقات المجاور ميقات بلده ، ويجوز له الإحرام من الجعرانة ، وإن ضاق الوقت فمن خارج الحرم ، وميقات المعتمر ميقات أهله ، فإن اعتمر من مكَّة فخارج الحرم ، وميقات أهله أفضل ، ومن منزله بين الميقات ومكَّة إحرامه من الميقات أفضل ، وأهل مكَّة مخيّرون بين سائر المواقيت ، وأوجب في قتل الزنابير صاعا ، وفي قتل الكثير دم شاة .
وقال المفيد رحمه اللَّه [3] : في الزنبور تمرة ، فإن قتل كثيرا منها تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر ، وقال [4] : يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إيّاه ، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء ، وروى المفيد [5] عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة .
ومن فروع المبسوط [6] : يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم وخطبة النساء ، ولو وطئ العاقد محرما لزمه المسمّى إن سمّى وإلَّا فمهر المثل ، والأقرب مهر المثل وإن سمّى ، ولا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير ، وليس



[1] في « ز » : الصعوة .
[2] الكافي في الفقه : ص 202 .
[3] المقنعة : ص 438 .
[4] المقنعة : ص 434 .
[5] المقنعة : ص 449 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 320 .

494

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست