نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 494
وعليه أن يمسكه ويعلفه حتّى ينبت ، وفي بغاث الطير مدّ ، وفي العصفور [1] والقبرة والفاختة والحجلة واليعفور جدي ، وهو شاذّ . وقال : لو عجز عن الإرسال في بيض الحمام والطير ففي كلّ بيضة شاة ، ثمّ إطعام عشرة مساكين ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام ، وجوّز الظلال للصبيان ، وجعل المشي أفضل من الركوب ، والحفا أفضل من الانتعال ، ويجعل بينه وبين جمرة العقبة عشرين ذراعا . وقال أبو الصلاح الحلبي [2] : ميقات المجاور ميقات بلده ، ويجوز له الإحرام من الجعرانة ، وإن ضاق الوقت فمن خارج الحرم ، وميقات المعتمر ميقات أهله ، فإن اعتمر من مكَّة فخارج الحرم ، وميقات أهله أفضل ، ومن منزله بين الميقات ومكَّة إحرامه من الميقات أفضل ، وأهل مكَّة مخيّرون بين سائر المواقيت ، وأوجب في قتل الزنابير صاعا ، وفي قتل الكثير دم شاة . وقال المفيد رحمه اللَّه [3] : في الزنبور تمرة ، فإن قتل كثيرا منها تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر ، وقال [4] : يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إيّاه ، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء ، وروى المفيد [5] عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة . ومن فروع المبسوط [6] : يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم وخطبة النساء ، ولو وطئ العاقد محرما لزمه المسمّى إن سمّى وإلَّا فمهر المثل ، والأقرب مهر المثل وإن سمّى ، ولا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير ، وليس