نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 423
وثانيها : المبيت به ، تأسيّا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [1] ، وقيل : ليس بركن ، وفي التذكرة [2] : ليس بواجب ، والأشبه أنّه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا ، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه وجبره بشاة ، وقال ابن إدريس [3] : يفسد حجّه ، والروايات [4] تخالفه ، وفي صحيح هشام بن سالم [5] جواز صلاة الصبح بمنى ولم يقيّد بالضرورة ، ورخّص النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [6] للنساء والصبيان الإفاضة ليلا ، وكذا يجوز للخائف . وثالثها : الوقوف بالمشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، وفي رواية زرارة [7] إلى الجبل إلى حياض محسّر ، ويكره الوقوف على الجبل إلَّا لضرورة ، وحرّمه القاضي [8] ، والظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها . ورابعها : الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، والأولى استئناف النيّة له ، والمجزئ فيه الذي هو ركن مسمّاه ، ولو أفاض قبل طلوع الشمس ولمّا يتجاوز محسّرا فلا بأس بل يستحبّ ، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفّارة ، وقال الصدوقان [9] : عليه شاة ، وقال ابن إدريس [10] : يستحبّ المقام إلى طلوع
[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150 والمطلوب في ص 153 س 2 . [2] التذكرة : ج 1 ص 374 . [3] السرائر : ج 1 ص 589 . [4] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 49 . [5] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8 ج 10 ص 52 . [6] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 50 . [7] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 42 . [8] المهذّب : ج 1 ص 254 . [9] المختلف : ج 1 ص 300 ، من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 546 . [10] السرائر : ج 1 ص 589 .
423
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 423