نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 420
بابويه [1] : الكفّارة شاة . ورابعها : السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت ، فلو استوعب بطل ، واجتزأ الشيخ [2] بوقوف النائم ، وكأنّه بنى على الاجتزاء بنيّة الإحرام فيكون كنوم الصائم ، وأنكره الحلَّيون [3] ، ويتفرّع عليه من وقف بها ولا يعلمها فعلى قوله يجزئ . وخامسها : الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجّة بعد زواله ، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجزئ ، ولو وقفوا عاشره احتمل الإجزاء دفعا للعسر ، إذ يحتمل مثله في القضاء ، ولما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [4] حجّكم يوم تحجّون ، وعدمه لعدم الإتيان بالواجب ، والفرق بينه وبين الثامن أنّه لا يتصوّر نسيان العدد من الحجيج ، ويأمنون ذلك في القضاء ، وقوّى الفاضل [5] التسوية في عدم الإجزاء ، والحادي عشر كالثامن . ولو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا ، وابن الجنيد [6] يرى عدم العذر مطلقا ، ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردّت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وإن خالفهم الناس ، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس ، ولو غلطوا في المكان أعادوا ، ولو وقفوا غلطا في النصف الأوّل من اليوم أو جهلا لم يجزئ ، وأوجب الحلبيّ [7] الدعاء والاستغفار ، وظاهر ابن زهرة [8] إيجاب الذكر .
[1] المختلف : ج 1 ص 299 ، المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 23 . [2] المبسوط : ج 1 ص 384 . [3] السرائر : ج 1 ص 620 ، قواعد الأحكام : ج 1 ص 86 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 307 . [4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة . [5] التحرير : ج 1 ص 102 . [6] لا يوجد لدينا كتابه . [7] الكافي في الفقه : ص 197 . [8] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 518 .
420
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 420