responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 367


كلّ مدّ يوما ، ولم يجوّز الصدقة بالقيمة ، وكذا الحلبيّ [1] ، إلَّا أنّه لكلّ نصف صاع يوم ، والظاهر أنّه مع عدم البرّ ينتقل إلى الصيام لا إلى طعام [2] آخر مع احتماله ، وقيل : يجزئ كلّ طعام ابتداء [3] فيكون البرّ على الأفضل ، وفيه قوّة .
ويجوز رمي القراد والحلم عن بدنه لرواية عبد اللَّه بن سنان [4] ، وكذا القراد عن بعيره ، وروى معاوية بن عمّار [5] عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير . ولو أبطل امتناع الصيد فالأقرب أنّه كالتلف وفاقا للشيخ [6] ، ويحتمل الأرش ، نعم لو أبطل أحد الامتناعين فالأرش قطعا . ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى وبالعكس .
ولو حكم عدلان بأنّ للصيد غير المنصوص مثلا من النعم رجع إليهما إن أمكن هذا الفرض ، قاله الشيخ في الخلاف [7] ، وروى في التهذيب [8] عن الصادق عليه السلام فيما سوى النعامة والبقرة والحمار والظبي قيمة ، وروى أيضا [9] أنّ ذوي العدل النبيّ والإمام فيمتنع حكم غيرهما ، فعلى الأوّل لو عارضهما مثلهما إمّا في مثل آخر ، أو شهدا بأنّه لا مثل له ، ففي الترجيح وتعيّنه نظر .



[1] الكافي في الفقه : ص 205 .
[2] في « م » : إطعام .
[3] هذه الكلمة غير موجودة في « م » .
[4] وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 164 .
[5] وسائل الشيعة : ب 80 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 165 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 350 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 433 .
[8] التهذيب : باب الكفّارات عن خطأ المحرم ح 95 ج 5 ص 341 .
[9] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صفات القاضي ح 26 ج 18 ص 47 .

367

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست