responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 298


كتاب الاعتكاف < فهرس الموضوعات > [ تعريف الاعتكاف ] < / فهرس الموضوعات > وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعدا صائما للعبادة ، فلا يصحّ في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة ، وشرط الأكثر المساجد الأربعة ، وأضاف بعض مسجد المدائن . وكلَّما لم يصحّ الصوم باعتبار المكلَّف أو الزمان لم يصحّ الاعتكاف . ويمرّن عليه الصبيّ ويجوز جعله في صيام مستحقّ وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول .
< فهرس الموضوعات > [ شرائط الاعتكاف ] < / فهرس الموضوعات > ويشترط النيّة في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر ، فيكون في الأيّام الثلاثة ليلتان ، وفي موضع من الخلاف [1] : إن شرط التتابع فكذلك وإلَّا أجزأه ثلاثة أيّام بلا لياليهنّ ، وهو متروك . ولو نذره أو نذر أقلّ من ثلاثة [2] بطل إذا نفى الأزيد ، أمّا لو نذر اعتكاف يوم فإنّه يضمّ إليه آخرين . ويشترط الإسلام فلا يصحّ من الكافر ، ولو ارتدّ في الأثناء فكالارتداد في الصوم ، والأقرب الجزم بالبطلان هنا ، للنهي عن لبث الكافر في المسجد . وإذن الزوج والمولى والوالد ، وله الرجوع ما لم يجب ، والمبعّض كالقنّ ، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالأقوى جوازه ما لم يؤدّ إلى الضعف في نوبة السيّد فيعتبر إذنه . ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معيّنا كان أو مطلقا على



[1] الخلاف : ج 1 ص 369 .
[2] في « ز » : ثلاثة أيام .

298

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست