نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 296
حسنة ، وقضاء رمضان ، وقضاء النذر المعيّن . ولو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان ، أقربهما الوجوب . وأمّا بدل البدنة للمفيض فالأحوط فيه التتابع . وذكر الشيخ [1] صوم الرقيق في جناية الإحرام ، وذكر آخر صوم الأمة تجامع في الإحرام بدلا عن البدنة ، ولا نصّ فيه ولا في تتابعه . وقد روى الجعفريّ [2] عن أبي الحسن عليه السلام إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفارة الظهار والقتل واليمين . وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخلّ به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا ، إلَّا ثلاثة الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنّه يبني ، وفي المبسوط [3] لم يشترط فصل العيد ، وأمّا الشهران أو الشهر [4] فكما مرّ . وفي رواية في التهذيب [5] يستأنف المريض ، وتحمل على مرض غير موجب للإفطار ، ولا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا ، بخلاف فجأة الحيض والنفاس ، وأمّا السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم .
[1] الاقتصاد : ص 291 . [2] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 3 ج 7 ص 280 . [3] المبسوط : ج 1 ص 280 . [4] في باقي النسخ : والشهر . [5] التهذيب : ب 65 ح 862 ج 4 ص 285 .
296
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 296