responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 295


بعض يوم . وقال ابن الجنيد [1] : لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقّه الفطر أفطر وكفّر ، ويشكل بأنّه إن كان كالأب فلا كفّارة وإلَّا فلا إفطار .
< فهرس الموضوعات > درس 79 [ في المضيّق والمخيّر ] < / فهرس الموضوعات > درس 79 [ في المضيّق والمخيّر ] الصوم إمّا مضيّق أي لا بدل له ، وهو شهر رمضان إلَّا في مثل الهرمين ، والنذر إلَّا مع العجز ، والاعتكاف ، وصوم كفّارة الجمع على الظاهر . وإمّا مخيّر ككفّارة رمضان ، وأذى الحلق ، وخلف النذر والعهد والاعتكاف ، وما تعلَّق به النذر مخيّرا . وإمّا مرتّب ككفّارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، وجزاء الصيد على الأقرب ، وبدل الهدي والبدنة في الإفاضة من عرفات ، وكفّارة قضاء رمضان على الأقوى ، وما تعلَّق به النذر ترتيبا . وإمّا مخيّر بعد الترتيب ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه وهو محلّ . وكلّ الصوم يلزم فيه التتابع إلَّا خمسة : النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميّين [2] ، وجزاء الصيد إلَّا بدل النعامة عند المفيد [3] والمرتضى [4] وسلَّار [5] ، وقال في الصوم من المختلف [6] : المشهور أنّ فيها [7] شهرين متتابعين ، والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن [8] والحلبيّ [9] ، وعوّلا على رواية [10]



[1] المختلف : ج 1 ص 250 .
[2] المهذّب : ج 1 ص 198 ، الكافي في الفقه : ص 186 .
[3] المقنعة : ص 435 .
[4] الانتصار : ص 101 .
[5] المراسم : ص 119 .
[6] المختلف : ج 1 ص 238 .
[7] في « م » : فيه .
[8] المختلف : ج 1 ص 238 .
[9] الكافي في الفقه : ص 188 .
[10] وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 170 .

295

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست