responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 289


أصل ماله عن كلّ يوم بمدّ ، وقال المرتضى [1] : يتصدّق عنه فإن لم يكن له مال صام وليّه ، وقال الحسن [2] : يتصدّق عنه لا غير ، وقال الحلبيّ [3] : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحجّ ، والأوّل أصحّ . والمرأة هنا كالرجل على الأصحّ ، أمّا العبد فمشكل ، والمساواة قريبة . ثمّ الوليّ عند الشيخ [4] أكبر أولاده الذكور لا غير ، وعند المفيد [5] لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء ، وهو ظاهر القدماء والأخبار [6] والمختار . ولو كان له وليّان فصاعدا متساويان توزّعوا إلَّا أن يتبرّع به بعضهم ، وقال القاضي [7] : يقرع بينهما ، وقال ابن إدريس [8] : لا قضاء ، والأوّل أثبت .
فروع خمسة :
الأوّل : لو استأجر الوليّ غيره فالأقرب الإجزاء ، سواء قدر أو عجز . ولو تبرّع الغير بفعله احتمل ذلك . الثاني : لو مات الوليّ ولمّا يقض ، فإن لم يتمكَّن من القضاء فلا شيء على وليّه ، وإن تمكَّن فالظاهر الوجوب عليه ، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار .



[1] الانتصار : ص 70 .
[2] المختلف : ج 1 ص 241 .
[3] الكافي في الفقه : ص 189 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 286 .
[5] المقنعة : ص 353 قال : وأولادهم به بدل من الذكور .
[6] الفقه الرضويّ : ص 212 .
[7] المهذّب : ج 1 ص 196 .
[8] السرائر : ج 1 ص 408 .

289

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست