نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 289
أصل ماله عن كلّ يوم بمدّ ، وقال المرتضى [1] : يتصدّق عنه فإن لم يكن له مال صام وليّه ، وقال الحسن [2] : يتصدّق عنه لا غير ، وقال الحلبيّ [3] : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحجّ ، والأوّل أصحّ . والمرأة هنا كالرجل على الأصحّ ، أمّا العبد فمشكل ، والمساواة قريبة . ثمّ الوليّ عند الشيخ [4] أكبر أولاده الذكور لا غير ، وعند المفيد [5] لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء ، وهو ظاهر القدماء والأخبار [6] والمختار . ولو كان له وليّان فصاعدا متساويان توزّعوا إلَّا أن يتبرّع به بعضهم ، وقال القاضي [7] : يقرع بينهما ، وقال ابن إدريس [8] : لا قضاء ، والأوّل أثبت . فروع خمسة : الأوّل : لو استأجر الوليّ غيره فالأقرب الإجزاء ، سواء قدر أو عجز . ولو تبرّع الغير بفعله احتمل ذلك . الثاني : لو مات الوليّ ولمّا يقض ، فإن لم يتمكَّن من القضاء فلا شيء على وليّه ، وإن تمكَّن فالظاهر الوجوب عليه ، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار .
[1] الانتصار : ص 70 . [2] المختلف : ج 1 ص 241 . [3] الكافي في الفقه : ص 189 . [4] المبسوط : ج 1 ص 286 . [5] المقنعة : ص 353 قال : وأولادهم به بدل من الذكور . [6] الفقه الرضويّ : ص 212 . [7] المهذّب : ج 1 ص 196 . [8] السرائر : ج 1 ص 408 .
289
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 289