نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 285
ولا عبرة بالعدد ، وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن [1] ، ولا بالجدول خلافا لشاذّ من الأصحاب ، ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر للَّيلة المستقبلة ، إلَّا في رواية داود الرقّي [2] ، ولا بعدّ خمسة أيّام من الماضية وستّة من [3] الكبيسيّة إلَّا أن تغمّ الشهور كلَّها . ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمّات ، ولو حصل بهنّ الشياء أو بالفسّاق ثبت . والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة لا كبغداد ومصر ، قاله الشيخ [4] ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع . ويستحبّ الترائي ليلتي الشكّ ، وأوجبه الفاضل [5] على الكفاية ، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور ، وأوجب الحسن [6] أن يقال عند هلال رمضان : « الحمد للَّه الذي خلقني وخلقك وقدّر منازلك وجعلك مواقيت للنّاس ، اللَّهمّ أهلَّه علينا إهلالا مباركا ، اللَّهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان والبرّ والتقوى والتوفيق لما تحبّ وترضى » ولعلَّه أراد تأكَّد [7] الندب . وروي [8] النهي عن أن يقال : رمضان ، بل شهر رمضان عن النبيّ صلَّى
[1] المختلف : ج 1 ص 236 . [2] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 204 . [3] في باقي النسخ : في . [4] المبسوط : ج 1 ص 268 . لم ترد البصرة في كلامه . [5] التحرير : ج 1 ص 82 . [6] المختلف : ج 1 ص 236 . [7] في « م » و « ز » : تأكيد . [8] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 و 2 و 4 ج 7 ص 231 - 232 .
285
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 285