responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 285


ولا عبرة بالعدد ، وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن [1] ، ولا بالجدول خلافا لشاذّ من الأصحاب ، ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر للَّيلة المستقبلة ، إلَّا في رواية داود الرقّي [2] ، ولا بعدّ خمسة أيّام من الماضية وستّة من [3] الكبيسيّة إلَّا أن تغمّ الشهور كلَّها . ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمّات ، ولو حصل بهنّ الشياء أو بالفسّاق ثبت . والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة لا كبغداد ومصر ، قاله الشيخ [4] ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع . ويستحبّ الترائي ليلتي الشكّ ، وأوجبه الفاضل [5] على الكفاية ، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور ، وأوجب الحسن [6] أن يقال عند هلال رمضان :
« الحمد للَّه الذي خلقني وخلقك وقدّر منازلك وجعلك مواقيت للنّاس ، اللَّهمّ أهلَّه علينا إهلالا مباركا ، اللَّهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان والبرّ والتقوى والتوفيق لما تحبّ وترضى » ولعلَّه أراد تأكَّد [7] الندب . وروي [8] النهي عن أن يقال : رمضان ، بل شهر رمضان عن النبيّ صلَّى



[1] المختلف : ج 1 ص 236 .
[2] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 204 .
[3] في باقي النسخ : في .
[4] المبسوط : ج 1 ص 268 . لم ترد البصرة في كلامه .
[5] التحرير : ج 1 ص 82 .
[6] المختلف : ج 1 ص 236 .
[7] في « م » و « ز » : تأكيد .
[8] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 و 2 و 4 ج 7 ص 231 - 232 .

285

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست