responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 282


عاشوراء حزنا كلَّه أو إلى العصر أو تركه روايات [1] ، وروي [2] صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت ، ويفهم منه استحباب ترك المفطرات لا على أنّه صوم حقيقي ، وهو حسن . وكذا اختلفت الرواية [3] في صوم يوم الشكّ ، والأشهر استحبابه خلافا للمفيد [4] إلَّا مع مانع الرؤية . ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلَّا الاعتكاف على قول ، نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلَّا أن يدعى إلى طعام ، وعليه تحمل رواية مسعدة [5] بوجوبه بعد الزوال . ويشترط فيه كلَّه خلوّ الذمّة عن صوم واجب يمكن فعله ، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفّارة كبيرة ولم يبق سواه ، وجوّز المرتضى [6] التنفّل مطلقا ، والرواية [7] بخلافه . ويستحبّ الإمساك للمسافر والمريض يزول [8] عذرهما وقد تناولا أو كان بعد الزوال ، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه ، والكافر يسلم ، والصبيّ يبلغ . والمكروه صوم الدهر خلا الأيّام المحرّمة ، ويوم عرفة مع شكّ الهلال أو الضعف عن الدعاء ، والنافلة سفرا كما سلف ، والمدعوّ إلى الطعام [9] ،



[1] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الصوم المندوب ج 7 ص 337 .
[2] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 7 ج 7 ص 338 .
[3] وسائل الشيعة : ب 5 و 6 من أبواب وجوب الصوم ج 7 ص 12 و 15 .
[4] المقنعة : ص 298 .
[5] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 11 ج 7 ص 11 .
[6] الانتصار : ص 60 .
[7] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 252 .
[8] في باقي النسخ : بزوال .
[9] في باقي النسخ : طعام .

282

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست