responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح [1] ، ويؤخّر من الصيف إلى الشتاء عند المشقّة ثمّ يقضي ، بل يستحبّ قضاؤها عند الفوات مطلقا ، أو يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ ، والمبعث ، والمولد ، والغدير ، والدحو ، وأيّام البيض ، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقّق الهلال ، والمباهلة ، وأوّل ذي الحجة وباقي العشر ، ورجب ، وشعبان ، وكل خميس ، وكلّ جمعة . وقول ابن الجنيد [2] : صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ ، لم يثبت ، نعم روي [3] كراهة الاثنين ، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة ، وإن كان قد رواه العامّة عن أبي هريرة [4] . ومن المستحبّ التاسع والعشرون من ذي القعدة ، وأوّل يوم من المحرّم وثالثة وسابعه ، وروي [5] عشره وكلَّه ، وستّة أيّام بعد عيد الفطر ، وفيها بحث ذكرناه في القواعد [6] ، وروي [7] صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين . وصوم داود عليه السلام ، ويوم التروية ، وثلاثة أيّام للحاجة وخصوصا بالمدينة ، ويوم النصف من جمادى الأوّل ، وروى المفيد [8] من صام الخمس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب اللَّه له عبادة تسعمائة سنة . وفي صوم



[1] الكافي في الفقه : ص 180 .
[2] المختلف : ج 1 ص 237 .
[3] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الصوم المندوب ح 2 ج 7 ص 342 .
[4] سنن ابن ماجة : ب 37 ج 1 ح 1723 ص 549 .
[5] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الصوم المندوب ح 3 و 7 و 8 ج 7 ص 347 . الاستبصار : ب 78 ج 2 ص 135 .
[6] القواعد والفوائد : ج 2 ص 110 .
[7] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 1 و 3 ج 7 ص 387 .
[8] المقنعة : ص 375 .

281

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست