نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 264
والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرّف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات ، لفحوى رواية يونس [1] والحارث [2] ، نعم لا يباح الميراث إلَّا لفقراء بلد الميّت . وأمّا المعادن فالأشهر أنّ الناس فيها شرع ، وجعلها المفيد [3] وسلَّار [4] من الأنفال وكذا البحار .
[1] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال ح 17 ح 6 ص 384 . [2] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال ح 14 ح 6 ص 383 . [3] المقنعة : ص 278 . [4] المراسم : ص 140 .
264
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 264