نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263
سلَّموها بغير قتال ، ومنها البحرين في رواية محمد بن مسلم [1] ، والمفاوز ، وموات الأرض ، ورؤس الجبال ، وبطون الأدوية وما يكون بها [2] ، والآجام ، وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم ، وصفايا الغنائم كالأمة الرائقة ، والفرس الجواد ، والثوب الفاخر ، والسيف القاطع ، والدرع ، وميراث الحشريّ وإن كان كافرا ، وغنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العبّاس [3] المرسلة عن الصادق عليه السّلام . ولا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه . وفي الغيبة تحلّ المناكح كالأمة المسبيّة ولا يجب إخراج خمسها ، وليس من باب التحليل ، بل تمليك للحصّة أو للجميع من الإمام عليه السّلام . والأقرب أنّ مهور النساء من المباح وإن تعدّدن لرواية سالم [4] ، ما لم يؤدّ إلى الإسراف كإكثار التزويج والتفريق . وتحلّ المساكن إمّا من المختصّ بالإمام كالتي انجلى عنها الكفّار ، أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثني من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة . وأمّا المتاجر فعند ابن الجنيد [5] على العموم لرواية يونس بن يعقوب [6] ، وعند ابن إدريس [7] أن يشتري متعلَّق الخمس ممّن لا يخمّس ، فلا [8] يجب عليه إخراج الخمس ، إلَّا أن يتّجر فيه ويربح .
[1] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأنفال ح 7 ج 6 ص 367 . [2] في « ق » : فيها . [3] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأنفال ح 16 ج 6 ص 369 . [4] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال ح 4 ج 6 ص 379 . [5] المختلف : ج 1 ص 202 . [6] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال ح 6 ج 6 ص 380 . [7] السرائر : ج 1 ص 498 . [8] في « م » و « ق » : ولا .
263
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263