نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 245
جواز أخذه كواحد منهم ، إلَّا أن يعيّن له قوما . ويكره إعادة الزكاة إلى ماله ، ولو عادت بملك قهريّ كالإرث فلا بأس ، وكذا لو اضطرّ إليها . < فهرس الموضوعات > درس 66 [ وجوب دفع الزكاة على الفور ] < / فهرس الموضوعات > درس 66 [ وجوب دفع الزكاة على الفور ] يجب دفع الزكاة عند وجوبها ، ولا يجوز تأخيرها إلَّا لعذر كانتظار المستحقّ وحضور المال فيضمن بالتأخير ، وكذا الوكيل والوصيّ بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق الماليّة ، وهل يأثم ؟ الأقرب نعم ، إلَّا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم ، وروي [1] جواز تأخيرها شهرا أو شهرين ، وحمل على العذر . < فهرس الموضوعات > [ حكم تقديم الزكاة على وقت الوجوب ] < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب ، وروي [2] جوازه بأربعة أشهر وبسبعة أشهر وفي [3] أوّل السنة ، وقال الحسن [4] : يقدّم من ثلث السنة ، وحمل على القرض ، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق . ولو استغنى بها احتسب [5] وأجزأت وإن لم ينتزعها منه ثمّ يعيدها إليه ، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ وإن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها . وللمالك ارتجاعها وإن كان باقيا على الاستحقاق ، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها ، ولو تمّ بها النصاب سقط الوجوب ، خلافا للشيخ [6] مع بقاء العين ، ولا تعاد الزيادة المنفصلة ولا المتّصلة على الأقرب ، بل له إعطاء القيمة يوم القبض ، وقال الشيخ [7] : تؤخذ منه الزيادة لأنّه إنّما
[1] وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 13 ج 6 ص 211 . [2] وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 13 ، 15 ج 6 ص 211 . [3] في « م » و « ز » : ومن . [4] المختلف : ج 1 ص 188 . [5] في « م » و « ز » : احتسبت . [6] المبسوط : ج 1 ص 229 . [7] المبسوط : ج 1 ص 229 .
245
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 245