responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244


وشدّة الحاجة والقرابة ، وإعطاء زكاة الخفّ والظلف المتجمّل ، وباقي الزكوات المدقع ، والتوصّل بها إلى من يستحيي من قبولها هديّة ، وروى محمد بن مسلم [1] إن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه ، وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معيّن فالأفضل إيصاله إليه ، ولو عدل به إلى غيره جاز . ويكره جعل الزكاة وقاية للمال ، بل ينبغي أن تدفع إلى من يعتاد الإهداء إليه وبرّه من غيرها .
وروى الوابشي [2] جواز شراء الأب من الزكاة ، وروى عبيد بن زرارة [3] جواز الإعتاق مطلقا مع عدم المستحقّ ، فإن مات ولا وارث له فلأهل الزكاة ميراثه ، لأنّه اشتري بمالهم ، وفيه إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطَّرد الحكم ، لأنّه اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام .
وروى أبو بصير [4] جواز التوسعة بالزكاة على عياله ، وروى سماعة [5] ذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحقّ كلّ ذلك مع الحاجة ، وروى علي بن يقطين [6] في من مات وعليه زكاة وولده محاويج يدفعون إلى غيرهم منها شيئا ويعودون بالباقي على أنفسهم .
وأقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل من النقدين ، إلَّا مع الاجتماع والقصور ، ولو كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمرويّ [7]



[1] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 219 .
[2] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 173 .
[3] وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203 .
[4] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 4 ج 6 ص 159 .
[5] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 161 .
[6] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 168 .
[7] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 199 .

244

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست