responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 220


وحده جماعة يراد به الفضيلة .
وثالثها : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام بعقبة ، ولا عبرة بمسجده ، إلَّا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها .
ورابعها : نيّة الاقتداء بعد نيّة الإمام ، ولا يجزئ معها على الأصحّ فيقطعها بتسليمة ثمّ يستأنف ، ولا يشترط في انعقادها نيّة الإمامة إلَّا في الجماعة الواجبة ، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة .
وخامسها : تعيين الإمام ، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل .
وسادسها : وحدة الإمام ، فلو اقتدى بالمتعدّد دفعة بطل ، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأوّل .
وسابعها : أن لا يعلو الإمام على المأموم ببناء لا يتخطَّى ، وقيل : بشبر ، ولا حجر [1] في الأرض المنحدرة ، وعلوّ المأموم جائز بالمعتدّ .
وثامنها : مراعاة القرب بين الإمام والمأموم وبين الصفوف ، والمحكَّم العرف ، ويظهر من الشيخ [2] جواز ثلاثمائة ذراع ، ومن الحلبيّ [3] التقدير بما لا يتخطَّى ، وهو مرويّ [4] ويحمل على الندب ، ولو تكثّرت الصفوف فلا حدّ للبعد إلَّا أن يؤدّي إلى التأخّر المخرج عن اسم الاقتداء .
فرع :
لو انتهت صلاة الصفوف المتوسّطة قبل المتأخّرة انتقلوا إلى حدّ القرب ، ولو



[1] في « ق » : حرج .
[2] المبسوط : ج 1 ص 156 .
[3] الكافي في الفقه : ص 144 .
[4] وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 462 .

220

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست