نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 219
ولا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم ، ولو [1] ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى [2] ، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له ، ولا إمامة الصبيّ وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ [3] ، إلَّا بمثله أو في النفل ، ولا المجنون ، وإن [4] كان أدوارا جاز وقت إفاقته [5] على كراهيّة ، ولا الأخرس والأُمّيّ واللاحن والمبدل إلَّا بمثله ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى ، ولا الخنثى رجلا ولا خنثى خلافا لابن حمزة [6] ، وتؤمّ المرأة النساء خلافا للمرتضى [7] . ويجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب ، والمكفوف بمسدّد ، والخصيّ بالسليم خلافا للحلبيّ [8] ، والمتيمّم والمسافر والأعرابيّ والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكَّن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم ، والأقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر . ولو تشاحّ الأئمّة قدّم مختار المؤتمّين ، فإن اختلفوا فالأقرأ ، فالأفقه ، فالهاشميّ ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ في الإسلام ، فالأصبح وجها أو ذكرا ، فالقرعة . والراتب والأمير وذو المنزل يقدّمون على الجميع ، قيل : والهاشميّ . وثانيها : العدد ، وأقلَّه اثنان إلَّا في الجمعة والعيدين ، وما روي [9] أنّ المؤمن
[1] في باقي النسخ : فلو . [2] الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 236 . [3] المبسوط : ج 1 ص 154 ، نقلا بالمضمون . [4] في باقي النسخ : ولو . [5] في باقي النسخ : الإفاقة . [6] الوسيلة : ص 105 . [7] السرائر : ج 1 ص 281 عنه ولم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا . [8] الكافي في الفقه : ص 144 . [9] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 379 .
219
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 219