responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207


السّلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، وهو متروك .
ونقل الشيخ [1] أنّهما يجبان في كلّ زيادة ونقصان ، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلَّا رواية الحلبيّ [2] السالفة ، وليست صريحة في ذلك ، لاحتمالها الشكّ في زيادة الركعات ونقصانها أو الشكّ في زيادة فعل أو نقصانه ، وذلك غير المدّعى . إلَّا أن يقال بأولويّة المدّعى على المنصوص .
وفرّع الشيخ [3] عليه وجوبهما بزيادة النفل ونقصه ، وأوجبهما الحلبيّ [4] للملحن [5] سهواً ، وقال ابن الجنيد [6] : لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلَّم في تشهّده وسجد سجدتي السهو .
فرع :
لو تعدّد سبب السجود تعدّد ما لم يدخل في حدّ الكثرة ، وقال ابن إدريس [7] : ما لم يتجانس .
وهما بعد التسليم ، وقال ابن الجنيد [8] : للنقيصة قبله ، لرواية صفوان [9] ، وحملها الصدوق [10] على التقيّة . ويجب فيهما النيّة وما يجب في سجود الصلاة ، إلَّا



[1] الخلاف : ج 1 ص 155 .
[2] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 155 .
[4] الكافي في الفقه : ص 118 .
[5] في « م » و « ز » : للحن .
[6] المختلف : ج 1 ص 140 .
[7] السرائر : ج 1 ص 258 .
[8] المختلف : ج 1 ص 142 .
[9] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 315 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 .

207

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست