نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 207
السّلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، وهو متروك . ونقل الشيخ [1] أنّهما يجبان في كلّ زيادة ونقصان ، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلَّا رواية الحلبيّ [2] السالفة ، وليست صريحة في ذلك ، لاحتمالها الشكّ في زيادة الركعات ونقصانها أو الشكّ في زيادة فعل أو نقصانه ، وذلك غير المدّعى . إلَّا أن يقال بأولويّة المدّعى على المنصوص . وفرّع الشيخ [3] عليه وجوبهما بزيادة النفل ونقصه ، وأوجبهما الحلبيّ [4] للملحن [5] سهواً ، وقال ابن الجنيد [6] : لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلَّم في تشهّده وسجد سجدتي السهو . فرع : لو تعدّد سبب السجود تعدّد ما لم يدخل في حدّ الكثرة ، وقال ابن إدريس [7] : ما لم يتجانس . وهما بعد التسليم ، وقال ابن الجنيد [8] : للنقيصة قبله ، لرواية صفوان [9] ، وحملها الصدوق [10] على التقيّة . ويجب فيهما النيّة وما يجب في سجود الصلاة ، إلَّا
[1] الخلاف : ج 1 ص 155 . [2] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327 . [3] الخلاف : ج 1 ص 155 . [4] الكافي في الفقه : ص 118 . [5] في « م » و « ز » : للحن . [6] المختلف : ج 1 ص 140 . [7] السرائر : ج 1 ص 258 . [8] المختلف : ج 1 ص 142 . [9] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 315 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 .
207
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 207