responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


الشيخ في المبسوط [1] .
ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة ، ولا يحرم على غيره ، ولو عقد معه كره في حقّه عند الشيخ [2] ، والأقرب التحريم ، وكذا ما يشبه البيع من العقود ، والأقرب انعقادها .
ويحرم الأذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب أو لا ، ويحتمل أن يحرم غيره وإن تقدّم عليه ، تأسيّاً بالأذان بين يدي رسول اللَّه [3] صلَّى اللَّه عليه وآله ، والكراهيّة أقوى ، وفسّره ابن إدريس [4] بالأذان بعد فراغ الخطيب .
والمزاحم عن السجود لا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم ويلحق ، ولو تعذّر وركع الإمام في الثانية لم يتابعه ، ويسجد معه بنيّة أنّهما للأُولى ، والأقرب الاكتفاء بعدم نيّة أنّهما للثانية ، فلو نواهما للثانية بطلت ، وفي رواية حفص [5] عن الصادق عليه السّلام يسجد أُخرى [6] للأُولى ، ولو تعذّر السجود في الثانية فاتت الجمعة ، واستأنف الظهر ولا يجوز العدول . ولو زوحم عن ركوع الأُولى أتى به ولو في ركوع الثانية ، وثمّ يتمّ بعد فراغ الإمام ، ولو زوحم في ركوع الاولى وسجودها تلافاهما في الثانية . ولو شكّ المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الركوع أو بعده رجّحنا الاحتياط على أصل البقاء .
ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها ، ويكره بعد طلوع الفجر .



[1] المبسوط : ج 1 ص 144 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 150 .
[3] في باقي النسخ : النبيّ .
[4] السرائر : ج 1 ص 295 .
[5] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 33 .
[6] في « م » و « ز » : سجد أُخريين .

191

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست