responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 190


جمعة غير المقتدى به ، ولو صلَّى معه ركعتين وأتمّها بعد فراغه جاز . ويكره فيه الحجامة وإنشاد الشعر .
وهنا مسائل :
لو انفضّ العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت ، وبعده يتمّها ولو بقي وحده ، ولو مات الإمام أو عرض له عارض قدّموا من يتمّ بهم ، وإمام الأصل يتعيّن عليه الحضور إلَّا مع العذر .
والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الإمام الأعظم ، ولو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم ، ولا يجزئ العدول .
ويسقط عن المدبّر والمكاتب ولو تحرّر بعضه أو هاياه مولاه واتّفقت في نوبته على الأقرب ، ويستحبّ للمولى الإذن لعبده في الحضور .
ويجب على من بعد بفرسخين على الأقرب ، خلافاً للصدوق [1] ، لرواية زرارة [2] الصحيحة عن الباقر عليه السّلام ، وتعارض بعموم الآية [3] وحسنة محمّد بن مسلم [4] عن الصادق عليه السّلام .
ولو نوى المسافر الإقامة عشراً وجبت ، ولا يكفي الخمسة خلافاً لابن الجنيد [5] ، ويكفي ثلاثون يوماً للمتردّد ، ويتخيّر من كان في الأماكن الأربعة ، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافاً للحسن [6] فيما يلوح من كلامه ، وتردّد فيه



[1] كتاب الهداية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 52 .
[2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 و 6 ج 5 ص 2 .
[3] سورة الجمعة : الآية 9 .
[4] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 ج 5 ص 12 .
[5] المختلف : ج 1 ص 107 .
[6] المختلف : ج 1 ص 106 .

190

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست