responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188


ويستحبّ بلاغة الخطيب وفصاحته ، واتّصافه بما يأمر به وانتهاؤه عمّا نهى [1] عنه ، ومحافظته على أوّل أوقات الصلوات ، والتعمّم ولو صيفاً [2] ، والارتداء ببرد يمنيّة [3] ، وصعوده على عالٍ ، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب ، والتسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الردّ ، واستقبالهم ، وجلوسه حتّى يفرغ المؤذنون [4] ، وقال أبو الصلاح [5] : يؤذّنون قبل صعوده ، وبه رواية [6] مقطوعة ، ورفع صوته .
والأقرب عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء ، ووجوب إسماع العدد ، وجواز مغايرة الخطيب للإمام خلافاً للراونديّ [7] ، واشتراط عدالته كالإمام ، أمّا [8] البلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان فشرط فيهما ، والأقرب جواز إمامة العبد والمسافر والأعمى والأجذم والأبرص وإن كره ذلك .
ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره ، وقيل : يختصّ بوقت الاختيار ، وقدّره أبو الصلاح [9] بالأذان والخطبتين والركعتين من الزوال ، فلو خرج وقد تلبّس بركعة أتمّها ، وقيل : يجزئ التحريم [10] ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظنّ أو شكّ في سعة الوقت للخطبتين وركعة ، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين .
ويجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها .
والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعاً ولو [11] في الثانية ، ولا يضرّه فوات



[1] في باقي النسخ : ينهى .
[2] في باقي النسخ : قيضاً .
[3] في « ق » : يمانيّة .
[4] في « ق » : المؤذّن .
[5] الكافي في الفقه : ص 151 .
[6] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 38 .
[7] فقه القرآن للراونديّ : ج 1 ص 135 .
[8] في « ق » : وأمّا .
[9] الكافي في الفقه : ص 153 .
[10] في « ق » : التحريمية .
[11] أثبتنا هذه الكلمة من باقي النسخ .

188

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست