نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 188
ويستحبّ بلاغة الخطيب وفصاحته ، واتّصافه بما يأمر به وانتهاؤه عمّا نهى [1] عنه ، ومحافظته على أوّل أوقات الصلوات ، والتعمّم ولو صيفاً [2] ، والارتداء ببرد يمنيّة [3] ، وصعوده على عالٍ ، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب ، والتسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الردّ ، واستقبالهم ، وجلوسه حتّى يفرغ المؤذنون [4] ، وقال أبو الصلاح [5] : يؤذّنون قبل صعوده ، وبه رواية [6] مقطوعة ، ورفع صوته . والأقرب عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء ، ووجوب إسماع العدد ، وجواز مغايرة الخطيب للإمام خلافاً للراونديّ [7] ، واشتراط عدالته كالإمام ، أمّا [8] البلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان فشرط فيهما ، والأقرب جواز إمامة العبد والمسافر والأعمى والأجذم والأبرص وإن كره ذلك . ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره ، وقيل : يختصّ بوقت الاختيار ، وقدّره أبو الصلاح [9] بالأذان والخطبتين والركعتين من الزوال ، فلو خرج وقد تلبّس بركعة أتمّها ، وقيل : يجزئ التحريم [10] ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظنّ أو شكّ في سعة الوقت للخطبتين وركعة ، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين . ويجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها . والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعاً ولو [11] في الثانية ، ولا يضرّه فوات
[1] في باقي النسخ : ينهى . [2] في باقي النسخ : قيضاً . [3] في « ق » : يمانيّة . [4] في « ق » : المؤذّن . [5] الكافي في الفقه : ص 151 . [6] وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 38 . [7] فقه القرآن للراونديّ : ج 1 ص 135 . [8] في « ق » : وأمّا . [9] الكافي في الفقه : ص 153 . [10] في « ق » : التحريمية . [11] أثبتنا هذه الكلمة من باقي النسخ .
188
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 188