responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172


العجز ، لفوات ما به حصل الإعجاز ، ومن ثمّ لم تجزي القراءة مقطَّعة كأسماء العدد . ويجب عن ظهر القلب على الأصحّ ، ويجزئ عن [1] المصحف عند ضيق الوقت .
ويجب التعلَّم مع السعة ، ومع الضيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمّي قرآناً ، فإن أحسن معه غيره من القرآن عوّض عمّا بقي منها مراعياً للترتيب بين العوض والأصل ، فلو حفظ النصف الأوّل أخّر العوض ، وبالعكس يقدّم العوض ، ولو لم يحسن شيئاً منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائداً متتالياً ، وإن تعذّر التتالي جاز متفرّقاً ، وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمّي قرآناً ، وفي وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتّى يصير بقدرها نظر أقربه العدم .
ولو لم يحسن شيئاً عوّض بالتسبيح ، وهو المجزئ عنها في موضع التخيير على الأقرب ، وقد بيّنّاه في الذكرى [2] ، ولو أحسن بعضه أتى به ، وفي تكراره الوجهان ، ولو أحسن الذكر بالعجميّة فالأقرب وجوبه ، وفي ترجيحه على القراءة بالعجميّة نظر ، ولو لم يحسن قرآناً ولا ذكراً وجب الوقوف بقدرها . ولو أمكن الائتمام وجب ، ولا يسقط به وجوب التعلَّم ، وفي السورة يقرأ ما تيسّر عند العجز عن الكاملة ، فإن تعذّر أجزأت الفاتحة عند الضيق .
فرع :
لو تعلَّم في أثناء الصلاة انتقل من البدل إليه ، ولو كان بعد فراغه منه ما لم يركع .



[1] في باقي النسخ : من .
[2] الذكرى : ص 187 .

172

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست